فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 982

دين أو وصيته على الكبار وبه قال أبو حنيفة (1) وقال الشافعى لا يبيع اٍلا حصته للصغار وما يخص الدين والوصية فقط. دليلنا أن ما بيع في الدين المستغرق بيع في غير المستغرق كالرهن وأيضًا فأن في هذا توفيرا للتركة والوصى أقيم مقام الميت فيما فيه الحظ والصلاح ولهذا يقضى ديونه وينفذ وصاياه فلهذا ملك ذلك1371مسألة اٍذا اعتقل لسانه لم تصح وصيته بالاٍشارة (2) وبه قال أبو حنيفة خلافًا للشافعى وقال الطحاوى اٍذا تطاول به صار كالأخرص (3) دليلنا أنه لم يؤنس من نطقه أشبه اٍذا ارتج عليه في الصلاة أو اعتقل لسانه 1372مسألة اٍذا وصى أن يشترى نسمة بألف تعتق عنه فعجز ثلثه عنها

(1) جاء في مختصر اختلاف العلماء 5/ 73: (قال أصحابنا: إذا كان الورثة كبارا وليس علي الميت دين، ولا هناك وصية، لم يحجز للوصي بيع العقار عليهم وإن كانوا أغنياء، فإن كان فيهم صغير، فإن أبا حنيفة قال: للوصي أن يبيع علي الصغار والكبار وهو قول ابن أبي ليلي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه في نصيب الكبار، ويجوز في حصة الصغار. وقال ابن القاسم عن مالك: لا يبيع الوصي عقار اليتامي إلا أن يكون دارا غلتها لا تحملهم)

(2) جاء في المغني: 8/ 511: (وتصح وصية الأخرس جاء في المغني: 8/ 511: (وتصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته، لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهما، فإن لم نفهم إشارته فلا حكم لها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما... أما الناطق إذا اعتقل لسانه، فعرضت عليه وصيته، فأشار بها وفهمت إشارته، لم تصح وصيته ذكره القاضي وابن عقيل وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. وقال الشافعي وابن المنذر:(تصح وصيته لأنه غير قادر علي الكلام أشبه الأخرس) . انظر: روضة الطالبين: 6/ 317.

(3) ملخص المسأله: (ذهب جمهور الفقهائ إلي أن الوصية تنعقد بالإشارة المفهمة بشرط أن يكون الموصي عاجزا عن النطق وغير عارف بالكتابة. إما إذا كان قادرا علي النطق أو عارفا بالكتابة فلا تنعقد بالإشارة، وذلك لأن الإشارة أقل من العبارة والكتابة في الدلالة علي الإرادة. وسوي المالكية بين الإشارة والعبارة في الوصية فأجازوا للقادر علي النطق أن يعقد الوصية بالإشارة لأن الوصية من قبيل التبرعات.. والتبرعات ينبغي التوسع فيها) . انظر: حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير: 4/ 423 وما بعدها، والممتع: 4/ 195

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت