فهرس الكتاب
ولا يلزم اٍذا وصى لها في هذه الحالة فقبلتها لأنه كمسألأتنا ولا يلزم اٍذا وصى ببيع أمته من فلان أو بعتقها فعلقت في هذه الحالة أنه لا (1) يبيع الولد في هذه الوصية 1378 مسألة اٍذا قدم ليقتص منه أو بارز العدو أو ضرب الحامل الطلق أو هاجت الريح في لجة البحر وهم في سفينه فعطاياهم من الثلث وبه قال أكثرهم (2) وروى عنه اٍذا كان بين الصفين فالعطايا من أصل المال قال الشيخ يمكن أن يحمل على أن الحرب لم يلتحم اٍلا أن أبا بكر جعل المسألة على روايتين وعن الشافعي كالروايتين دليلنا أن هذه أحوال الغالب منها الهلاك فهى كالمرض ولأنه لما انقسم حال المرض فمنه ما يكون للعطايا من أصل المال وهو المرض الذى يطول جاز أن يكون الصحة كذلك وليس اٍلا هذه المواضيع 1379 مسألة العبد الموصى بمنافعه نفقته على مالك الرقبة (3) وبه قال الشافعي (4) وقال أبو حنيفة على مالك المنافع دليلنا أنه اجتمع ملك الرقبة والمنفعة أشبه المستأجر والمؤجرة ولأن الفطرة تلزمه أشبه المؤجر1380
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)
(2) جاء في المهذب: 3/ 721: (وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف، وإن كان في الحرب وقد التحمت... طائفتان متكافئتان، أو كان في الجو وتموج أو في أسر كفار يرون قتل الأساري أو قدم للقتل في المحاربة أو الرحم في الزنا ففيه قولان.. أحدهما: أنه كالمرض المخوف يعتبر تبرعاته فيه من الثلث، لأنه لا يأمن من الموت.. والثاني كالصحيح) .
(3) جاء في الكافي: 2/ 511: (إذا أوصي لرجل بمنفعه جارية ولآخر برقبتها، صح، ولصاحب المنفعة منافعها وأكسابها وله إجازتها، لأنه عقد علي منفعتها... وإن إحتاجت إلي نفقة احتمل أن تجب علي مالك المنفعه، لأنه يملك نفعها علي التأبيد، فكانت النفقة عليه كالزوج.. واحتمل أن تجب علي صاحب الرقبة لأنه مالك رقبتها فوجب عليه نفقتها.... واحتمل أن تجب في كسبها) . انظر: الممتع: 4/ 245.
(4) جاء في المهذب: 3/ 746: (فإن إحتاج العبد إلي نفقه ففيه ثلاثة أوجه: إحداهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن النفقة علي الموصي له بالمنفعه، لأن الكسب له. والثاني: أنها علي المالك وهو قول أبي هريرة، لأن النفقة علي الرقبة فكانت علي مالكها. والثالث: أنها في كسبه فإن لم يف الكسب ففي بيت المال، لأنه لا يمكن إيجابها علي المالك، لأنه لا يملك الإنتفاع، ولا علي الموصي له، لأنه لا يملك الرقبة، فلم يبق إلا ما قلناه) .