فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 982

تفاسخا , وإن كان بعده فالقول قول الزوج , وقال الشافعي: الوجوه كلها يتحالفان ويرجع إلى مهر المثل (1) . 1529 - مسألة: إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق فالقول قول الزوجة, وبه قال أكثرهم (2) , وقال مالك: إذا كان بعد الدخول الصداق فالقول قوله. دليلنا: أنه مدعي براءة ذمته من حق عليه فلا يقبل منه كقبل الدخول أو بعده في حق من جرت عادتهم بالتسليم قبل القبض. 1530 - مسألة: إذا تزوج معتدة منه بخلق ثم طلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى ويبني علي مامضى من العدة, وقال أبو حنيفة: يستأنف العدة وعليه جميع المهر. دليلنا: أنها مطلقة قبل الخلوة والمسيس أشبه إذا تزوجها بعد انقضاء العدة. 1531 - مسألة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج (3) , وبه قال أبو حنيفة , وفيه رواية أخرى: الولي , وبه قال مالك والشافعي في القديم (4) : والفائدة فيه هل...

(1) جاء في بدائع الصنائع: 3/ 1487: (فان كان قبل الطلاق، فان كان الاختلاف في أصل التسمية بجب مهر المثل، لأن الواجب الأصلى في باب النكاح هو مهر المثل، لأنه قيمة البضع، وقيمة الشىء مثله في كل وجه) .

(2) جاء في كشاف القناع: 5/ 155: (وان اختلفا في قبض المهر قبل الدخول أو بعده فقولها بيمينها لحديث(واليمين على من أنكر) .

(3) قال ابن قدامة: (اختلف أهل العلم في الذى بيده عقده النكاح: فظاهر مذهب أحمد أنه الولى اذا كان أبا الصغيرة، وهو قول الشافعى في القديم اذا كان أبا أو جدا وحكى عن مالك أنه الولى؛ لأن الولى بعد الطلاق هو الذى بده عقدة النكاح) .

(4) جاء في المذهب: 4/ 209: (وفمن بيده عقدة النكاح قولان، قال في القديم: هو الولى فيعفو عن النصف الذى لها، لأن الله خاطب الأزواج فقال سبحانه وتعالى:(وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) . وقال في الجديد: هو الزوج فيعفو عن النصف الذى وجب له بالطلاق.. أما الولى فلا يملك العفو، لأنه حق لها..) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت