فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 982

1539 - مسألة: إذا تزوجها بمهر آجل واطلقا , كان انتهاء المدة الفرقة بموت أو طلاق (1) , وقال أكثرهم: الشرط باطل. دليلنا: أن الآجل تابع للمهر ثم المهر يصح تسميته مجهولًا وهو مهر المثل , كذلك تابعه. 1540 - مسألة: إذا تزوجها على عبد وأقبضها إياه ثم طلقها قبل الدخول وأعتق حصته صح العتاق , وبه قال أكثرهم خلافًا لأبي حنيفة. دليلا: أنها ملكته بالعقد , وبالطلاق زال سبب الملك , أشبه إذا كان قبل القبض وإذا حكم الحاكم بعود ذلك. 1541 - مسألة: إذا أسلم الزوجان أو أحدهما وقد سميا خمرًا أو خنزيرًا , فهلا مهر مثلها (2) , ذكره الخرقي , وبه قال الشافعي , وقد أومى إليه أحمد وبتخرج رواية أخرى: إن كان معيناُ فليس لها غيره بناءً على الصداق المتعين من ضمان الزوجة , وإن في الذمة فقيمته بناءً على من زوج على عصير فخرج خمرًا , وقال أبو حنيفة: إن كانت التسمية على معين فليس لها غيره, وإن

(1) جاء في الانصاف: 8/ 244: (أعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق أولى، ويجوز بعضه معجلا، وبعضه مؤجلا. ومتى فرض الصداق وأطلق: اقتضى الحلول.. وان شرطه مؤجلا الى وقت فهو الى أجله، وان شرطه مؤجلا ولم يذكر محل الأجل.. فعلى المذهب محله الفرقة عند(( أصحابنا ) )ومنهم القاضى وجزم به في المحرر؛ وقدمه في الفروع. وعنه يكون حالا... وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأجل الى حين الفرقة أو حين الخلوة والدخول، وقال الشيخ تقى الدين: الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة) . انظر: كشاف القناع: 5/ 134.

(2) جاء في المغنى: 10/ 33: (وجملته أن الكفار اذا أسلموا، وتحاكموا الينا بعد العقد والقبض، لم نتعرض لما فعلوه، وما قبضت من المهر فقد نفذ، وليس لهاغيره حلالا كان أو حراما.. لأن التعرض للمقبوض بابطاله يشق، لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، ففيه تنفيرهم عن الاسلام فعفى عنه. وان لم يتقابضا، فان كان المسمى حلالا: وجب ما سمياه، لأنه مسمى صحيح في نكاح صحيح فوجب. وان كان حراما: كالخمر والخنزير بطل ولم يحكم به ويجب مهر المثل ان كان بعد الدخول وبصفة ان وقعت الفرقة قبله وقبضته استقر.... وان كان صحيحا ولم تقبضه أخذته لوجوبه بالعقد... وان لم تقبض المهر الفاسد فلها مهر المثل، لأنه يجب في التسمية الفاسدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت