فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 982

فصل: فإن خلا بها وهي صائمة, أو محرمة, أو حائض, او رتقاء إستقر الصداق خلافًا لأبي حنيفة وإحدى الروايتين وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي (1) أنه معني يكمل الصداق إذا عدمت هذه الصفات فكمله, وإن وجدت كالدخول. فصل: فإن خلا بها وهو محرم, أو صائم, أو مجبوب, أو عنين استقر الصداق, وقال أبو حنيفة: لا يستقر فيما عدا المجبوب والعنين, دليلنا: أنه حكم يتعلق بالخلوة إذا لم يكن صائما فعتلق وإن كان صائما كالعدة. فصل: فأن خلا بها فينكاح فاسد استقر الصداق خلافًا لأبي حنيفة. دليلنا: انه تسليم يستقر به المهر في النكاح الصحيح, كذلك في الفاسد كالدخول (2) . فصل: فأن قبلها بحضرة الناس استقر الصداق (3) خلافًا لأبي حنيفة, دليلنا: أنهم قد قالوا: القبلة كالدخول في تحريم المصاهرة, فهلا قالوا ذلك في المهر؟ 1546 - مسألة: إذا نقص الصداق في يد الزوجة ثم طلقها قبل الدخول,

(1) جاء في الكافى: 3/ 95:(وان كان بها عذر، كالاحرام، والصيام الواجب، والمرض، أو بأحدهما كالحيض والنفاس والرتق، والجب، والعنة، ففيه ثلاث روايات: الأولى: يستقر بها

الثانية: لا يستقرالثالثة: ان كان المانع هو صوم رمضان لم يكمل الصداق...)

(2) جاء في الا نصاف: 8/ 305: (ولا يستقر المهر في النكاح الفاسد بالخلوة... هذا اختيار المصنف وجمهور العلماء وقال أصحابنا: يستقر وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

(3) جاء في المغنى: 10/ 157: (فان استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها، فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت