فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 982

فالزوج بالخيار بين ان يأخذه ناقصًا ويأخذ الأرض وهو نصف قيمته يوم إصداقها (1) , وفيه رواية أخرى: ليس له الأرض مع الرجوع في نصف العين, وبه قال أبو حنيفة, وهو اختيار الخرقي, وهكذا الحكم في المبيع إذا نقص في يد المشتري ثم ظهر على عيب إن شاء أمسك وطالب بالأرش وجه الأولى: أن المهر حصل مضمونًا على المرأة بالقبض فهو كالمقبوض على وجه السوم والقرض. 1547 - مسألة: إذا تزوج امرأتين على ألف وإحداهما تحت زوج أو في عدة, فالألف بينهما على قدر مهريهما (2) , وقال أبو حنينفة: هو للذي صح نكاحها. دليلنا: انه جعل المهر لهما فلا ينفرد به أحدهما كما لو صح النكاح فيهما. 1548 - مسألة: النثار (3) مكروه في العرس, وهو اختيار الخرقي (4) , وفي رواية أخرى: لا يكره, وهي اختيار أبي بكر, وبه قال أبوحنيفة وجه الاولى: أنه يؤخذ نهبة فهو سخف ودناءة, فصار كسائر الأشياء الدنيئة (5) .

(1) جاء في الكافى: 3/ 99: (الحال الثانى: أن يجده ناقصا كعبد مرض أو نسى صناعته فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا، لأنه يرضى بدون حقه... وبين تركه ومطالبتها بقيمته أو نصفها يوم وقع العقد)

(2) . قال لبن قدامة: (واذا تزوج امرأتين بصداق واحد، واحداهما ممن لا يصح العقد عليها، لكونها محرمة عليه، أو غير ذلك، وقلنا بصحة النكاح في الأخرى فلها بحصتها من المسمى، وبه قال الشافعى على قول وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: المسمى كله للتى يصح نكاحها، لأن العقد الفاسد لا يتعلق به حكم بحال، فصار كأنه تزوجها والحائط بالمسمى..) انظر: المغنى: 10/ 175

(3) . النثر: ما ينثر على رأس العروس من دراهم أو غيرها. انظر لسان العرب: مادة (نثر)

(4) . جاء في الممتع: 5/ 216: (والنثار والتقاطه مكروه.. وعنه: لا يكره.. أما كون النثار والتقاطه مكروها على المذهب، فلأن النبى(ص) نهى عن النهبى والمثلة، ولأن فيه تزاحما وقتالا، وربما أخذ منننننللنل النثار أخذه لحرصه وشرهه ودناءة نفسه)

(5) . جاء في المهذب: 4/ 244: ويكره مالنثر، لأن التقاطه دناءة وسخف، ولأنه يأخذه قوم دون قوم، ويأخذه من غيره أحب) . انظر: مغنى المحتاج: 3/ 249، وروضة الطالبين: 7/ 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت