فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 982

مسألة القسم (1) والنشوز (2) 1551 - مسألة: الأمة على النصف من الحرة في القسم (3) , وبه قال أكثرهم (4) , وقال مالك في إحدى روايتيه وداود: هما سواء. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن البصري: (لا تنكح الامة على الحرة, وللحرة الثلثان من القسم, وللأمة الثلث) (5) , ولأن القسم مستحق على قدر الاستمتاع , لأنه هو المقصود والاستمتاع بالحرة أكثر, لأن الأولاد منها أحرار, ولأنها معه ليلًا نهارًا, والأمة بخلافه. 1552 - مسألة: إذا كانت الزوجة مملوكة افتقر العزل عنها إلى إذن (6) , خلافًا للشافعي. دليلنا: انها زوجة أشبه الحرة. فصل: ويعتبر إذن سيدها, وبه قال أبو حنيفة ومالك, وقال أبو يوسف: بل إذنها. دليلنا: أن السيد أحق بحضانة ولدها فكان إذنه معتبر كالحرة , لما كانت بهذه المثابة كانت معتبرة الإذن.

(1) القسم: هو توزيع الزمان على زوجاته ان كن ثنتين فأكثر. كشاف القناع: 5/ 198

(2) النشوز: مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض. في الاصطلاح: هو معصيتها اياه فيما يجب عليها.

(3) جاء في المغنى: 10/ 246: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين) .

(4) عن على رضى الله عنه أنه قال: (من نكح حرة على أهمة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة) . انظر: البيهقى: 7/ 299.

(5) أخرجه البيهقى فىالسنن الكبرى: 7/ 175.

(6) جاء في المغنى: 10/ 230: (ويجوز العزل عن أمته بغير اذنها. نص عليه أحمد، وهو قول مالك وأبى حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت