فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 982

1618 - مسالة: إذا قال أنت طالق إلى سنة أو شهر طلقة بعد مضي المدة، وبه قال الشافعي (1) ، وقال ابو حنيفة: يقع في الحال دليلنا: ما روي عن ابن عباس انه قال: (هي امرأته إلى سنة) (2) , ولان قوله إلى سنه يحتمل ابتداء الطلاق إلى سنة ويحتمل انتهاء الإيقاع إلى سنة، والأصل بقاء النكاح فلا يزيله بالشك 1619 - مسالة: طلاق المكره لا يقع (3) ، وبه قال أكثرهم (4) خلافا لأبي حنيفة (5) دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس (6) ، وابن الزبير، وجابر بن سمرة مثل قولنا، ولأنه قول محمول عليه بغير حق فلا يثبت كالإقرار بالطلاق فصل: ولا يكون التواعد إكراها خلافا لإحدى الروايتين (7) ، ولأكثرهم، وفيه

(1) جاء في شرح المنتهي 148/ 3: (إذا قال لامرأته أنت طالق غدا، أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما- أي طلوع فجرهما، لأنه جعل الغد، ويوم كذا طرفا للطلاق، فكل جزء منهما صالح للوقوع فيه) .

(2) نقل ذلك ابن قدامة في المغنى: 10/ 410 كتاب الطلاق، فصل: ولو قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة كذا.

(3) جاء في شرح منتهى الإرادات: 3/ 120: (ولا يقع الطلاق ممن اكره على الطلاق ظلما للخير، فإن اكره عليه يحق كحاكم يكره موليا بعد التربص وأبى حنيفة ونحوه وقع) .

(4) جاء في المهذب: 0279/ 4: (وأما المكره فإنه ينظر، فان كان إكراهه بحق كالمولي إذا اكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه، لأنه قول لم يصح لقول الرسول صلي الله عليه وسلم رفع عن امتى الخطأ وما استكرهوا عليه) .

(5) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 429/ 2: (قال أصحابنا: يصح طلاق المكره ونكاحه وعتقه ونذره، وقال مالك، والأوزاعى، والحسن بن حي، والشافعي لا يصح) .

(6) روى البيهقى في السنن الكبرى: 357/ 7 أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لم يجز طلاق المكره".

(7) جاء في الكافي: 165/ 3: (ولا يكون مكرها إلا بشروط ثلاثة، أحدهما: أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعده به، لا يمكن دفعه عنه. والثاني. أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به إن لم يفعل الثالث ة أن يكون ضرره كبيرا غير محتمل. والمهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه، فليس بمكره...) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت