فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 982

أبوحنيفة، وفي رواية أخرى لا يسقط، وبه قال مالك. دليلنا: أنها رضيت بإسقاط حقها، فهوكما لوأقر بماله لوارث أووصّى بجميع ماله فأجازه الوارث. 1631 - مسالة: إذا علق طلاقها بصفة في حال الصحة، ووجدت الصفة في مرض الموت، استحقت الميراث خلافا لابي حنيفة (1) واحدى الروايتين دليلنا: أن الطلاق وقع في حالة المرض، أشبه إذا علق اليمين في المرض. 1632 - مسالة: إذا اعترف في مرض موته أنه طلق زوجته في حال الصحة وانقضت عدتها وصدقته على ذلك ثم وصى لها، أو أقر لها، فإنه يعتبر ذلك بأقل الامرين من ميراثها له، وما أقر به () (2) يصح الإقرار بالدين ويصح الوصف على الإطلاق (3) . دليلنا:. أنها وارثة في أن يكون فعلا ذلك ليتوصلا إلى إثبات حق يمنع منه بقاء النكاح، فلهذا لم يصح ولا يلزم ما طابق الميراث لأنه لا يتهم فيه 1633 - مسالة: إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل في حال السلامة كاليد ونحوه وقع، وأما ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا, وقال

(1) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 2066: (وإن كان احدهما في الصحة والآخر في المرض، فإن التعليق في الصحة والشرط في المرض، فإن كان بأمر سماوي بأن قال لها: إذا جاء رأس شهر كذا فأنت طالق، فجاء وهو مريض ثم مات، وهى في العدة لا ترث عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: ترث. وإن كان يفعل نفسه ترث.. وإن كان بفعلها لا ترث) .

(2) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.

(3) جاء في المغنى: 9/ 199: (فإن أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا، لم يقبل إقراره عليها، وكان حكمه حكم طلاقة في مرضه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة... وقال الشافعي: يقبل إقراره.. ولنا: أنه إقرار بما يبطل به حق غيره فلم يقبل، كما لو أقر بمالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت