فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 982

ابوحنيفه (1) : لا يقع إلا بخمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر، والرقبة، والفرج، وفي معناه الجزء الشائع بالربع والنصف ونحوها. وقال الشافعي: يقع في الجميع دليلنا: أنه أشبه ما لا ينفع بالسلامة، أشبه الأعضاء الخمسة، ونخص أبا حنيفة أنه أضافه إلى ما ينفصل1634 - مسالة () (2) يهدم ما دون الثلاث طلقات (3) ، وبه قال الشافعي باحدى روايتيه وأبو حنيفة (4) دليلنا: أنه لم يحصل () (5) في الإباحة فلا يهدم كوطء () (6) وكان الطلاق به

(1) جاء في بدائع الصنائع: 1888/ 4 وما بعدها: (وجملة الخلاف أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء جامع منها كالرأس والوجه والرقبة والفرج أنه يقع الطلاق، لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن، يقال: فلان يملك كذا وكذا رأسا من الرقيق، وكذلك الرقبة) قال تعالى: (أو تحرير رقبة) . واختلف فيما إذا أضاف الطلاق إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن كاليد والرجل والأصبع ونحوها... قال أصحابا: لا يقع الطلاق، وقال رفر: يقع، وبه أخذ الشافعي) . انظر: الكافي: 167/ 3.

(2) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.

(3) جاء في المغني: 532/ 10: (وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها، لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدهما: أن تنكح غيره ويصيبها، ثم يتزوجها الأول، فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر: والثاني: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقى من طلاقها يغير خلاف نعلمه. والثالث: طلقها دون الثلاث، فقضت عدتها، ثم نكحت غيره، ثم تزوجها الأول، فعن أحمد روايتان، إحداهما: ترجع إليه على ما بقى من طلاقها، وبه قال مالك والشافعي. والرواية الثانية عن أحمد: ترجع إليه على طلقات ثلاث، لأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها) .

(4) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.

(5) جاء في اختلاف العلماء: 2/ 409: (قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا طلقهما واحدة فعادت إليه بعد زوج أنها تعود على الثلاث، ويهدم الزوج الثاني ما وقع وإن كان دون الثلاث، وهو قول ابن عباس وابن عمر) ، وقال محمد، ومالك، والشافعي: (هي عنده على ما بقى من الطلاق، وهو قول على، وعمر، وابن مسعود) .

(6) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت