فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 982

1637 - مسالة: إذا اعترف بالحمل ثم علق طلاقها بالوضع فقالت قد وضعت وقع الطلاق (1) وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع حتى يصدقها. دليلنا: أنه علق الطلاق في فرجها () (2) الحيض، ولأنه حكم يتعلق بالوضع أشبه انقضاء العدة. فصل: فإن لم يكن اعترف بالحمل، فادعت الوضع وأقامت بينه امرأة واحدة ثبت النسب والطلاق، وقال أبو حنيفة: لا يقع شيء، ووافقنا صاحباه. دليلنا أن وقوع الطلاق مما يتعلق بالولادة فهو كما ثبت بشاهد وامرأتين1638 - مسالة: إذا قال: أنت طالق في غد، وقع بطلوع الفجر، فإن قال: أردت آخره قبل منه (3) ، وبه قال أبو حنيفة، وقال صاحباه: لا يقبل دليلنا: أنه جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق فيه، وهذا لا يقتضي جميعه، كما لو قال: صمت في شعبان ولم يقتضى جميع الشهر، ولا يلزم إذا قال: أنت طالق غدا أنه يقع بأول خبر منه على احتمال، لأنه جعله صفة، فالصفة توجد بأول جزء منه, وهاهنا جعله ظرفأ1639 - مسالة: إذا قال: انت طالق إن لبست، ثم قال: نويت ثوبا دون ثوب (4) لم يدين في القضاء خلافا لأبي يوسف دليلنا: أنه لم ينو تخصيص اللبس

(1) جاء في الكافي: 3/ 201: (ومتى ادعت الولادة فصدقها، او ادعى هو ولادتها وأنكرته طلقت بإقراره، فإن ادعته المرأة فأنكرها،! تطلق إلا ببينة، لأن هذا يمكن إقامة البينة بخلاف الحيض) .

(2) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.

(3) جاء في المغني: 10/ 409: (ومتي جعل زمنا ظرفا للطلاق، وقع الطلاق في أول جزء منه، مثل أن يقول: انت طالق اليوم أو غدا، أو في سنة كذا.. فإن قال: أردت في آخره او أوسطه قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى) .

(4) جاء في شرح منتهى الإرادات: 3/ 176: (وان قال لامرأته ان لبست ثوبا او لم يقل ثوبا، بأن قال: إن لبست فأنت طالق، ونوى ثوبا معينا قبل منه حكما، لأن لفظه يحتمله وصدقه ممكن سواء كان حلفه بطلاق أم بغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت