فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 982

1892 - مسألة: يدخل الأب والابن في تحمل الدية، واختيار أبو بكر، وبه قال أكثرهم (1) خلافًا للشافعي وإحدي الروايتين. دليلنا: أنها قرابة يولي بها في النكاح أشبه بقية العصبات. 1893 - مسألة: لا يلزم تحمل شيء (2) من الدية، وقال أبو حنيفة: هو كإحدي العاقلة، وعن مالك كالمذهبين، وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شيء. دليلنا: أن ما وجب تحمله عن الغير وجب تحمل جميعه كالنفقة والفطرة. 1894 - مسألة: لا مدخل لأهل الديوان في تحمل الدية (3) ، وبه قال أكثرهم خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: أنه معنى لا يستحق به الإرث أشبه الجوار. 1895 - مسألة: لا يلزم الفقير تحمل شيء من الدية (4) ، وبه قال الشافعي (5) خلافًا لأكثرهم وإحدي الروايتين. دليلنا: أنه حق يجب علي المسلم بحلول الحول، فلا يجب علي الفقير كالزكاة.

(1) جاء في معونة أولي النهي: 8/ 317: (وعاقلة جان ذكور عصبته نسبًا وولاء حتي عمودي نسبه علي الأصح) .

(2) جاء في مختصر الطحاوي: ص 233: (ويعقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إن كان رجلا حرًا صحيح العقل) .

(3) جاء في المغنى: 12/ 42: (ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة. وبهذا قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يتحملون جميع الدية) .

(4) جاء في المغنى: 12/ 47: (أكثر أهل العلم علي أنه ليؤسي علي فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علي أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا علي أن الفقير لا يلزمه شيء، وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وحكي بعض أصحابنا، عن مالك، وأبي حنيفة: أن للفقير مدخلا في التحمل) .

(5) جاء في المهذب: 5/ 173: (ولا يعقل فقير، لأن حمل الدية علي العاقلة مواساة، والفقير ليس من أهل المساواة، ولهذا لا تجب عليه الزكاة، ولا نفقه الاقارب، ولأن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل، والضرر لا يزال بالضرر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت