فهرس الكتاب
الصفحة 229 من 477
الدَّين: الديون على الناس إن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إطلاقًا.
مثاله: لو أن شخصاًَ سرق لك بعيرًا فذبحه أو باعه، وجبت في ذمته لك بعير؛ لكن هذه البعير الذي في ذمته ما فيها زكاة.
إنسان في ذمته لك (100) صاع بُر ليس فيه زكاة.
حجم الخط: