فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 477

السؤالشخص أخذ منظارًا للمعدة وهو صائم وأدخله في بطنه ثم استقاء فما حكم صومه؟

الجوابأولًا لابد أن ينظر في هذه الآلة التي تنزل إلى المعدة هل هي خالية من مصاحبة دواء أم لا؟ فإن كان فيها دواء أو كان فيها دهن لتسهيل دخولها فإنه يفطر، ولا يجوز استعمالها في حال الصيام إذا كان الصوم واجبًا، أما إذا كانت هذه الآلة ليس فيها شيء يصحبها لا دواء ولا دهن، ثم أدخلها فإنه لا حرج عليه، ولكن يجب عليه إذا أحس أنه سيقيء أن يأمر الطبيب بإخراجها حتى لا يقيء عمدًا.

هذا إذا كان الصوم واجبًا، أما إذا كان تطوعًا فالأمر سهل، لو فسد الصوم ليس عليه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت