فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 477

السؤالفضيلة الشيخ: إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟

الجوابلها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق، وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحلي بقدر زكاتها وأخرجته.

السائل: الزوج مدين؟ الشيخ: إذا كان الزوج مدينًا ما بقي عليها إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت