فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 3815

فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنة وفعلًا.

هذا مع دلالة"من تشبه بقوم فهو منهم" [1] مع دلالة أن الرسول منع من مشابهة الجاهلية.

ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها.

قوله: ولا يكرهان.

هذا تصريح بعدم الكراهة , وبعض الأصحاب قال بالكراهة. والذي نفهم أنه حرام. وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة، والذبح في العشر الأول من رجب. أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك. (تقرير)

(1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت