فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 3815

"أحدهما"أن تسمية النفع المشترط في عقد القرض ربا باطلة، لأن الربا مختص بالمعاوضات، والقرض ليس من ذلك في شيء.

"الثاني"مما استدل به كاتب مقال الربا على الإباحة ظواهر نصوص القضاء بالأجود، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه وقد استلف منه قدر شطر وسق فأعطاه وسقًا، فقال نصف وسق من عندي"الحديث وما في معناه.

هذا خلاصة مقال الكاتب المذكور الذي اقتطعه حرفيًا من فتوى السيد رشيد رضا في"الربا والمعاملات في الإسلام".

وحيث أنه قد وجه إلينا سؤال حول مقاله المذكور، فقد أجبنا عنه بهذا الجواب المرتب على: أربعة فصول، وخاتمة.

(الفصل الأول) : في بيان أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض.

(الفصل الثاني) في الجواب عما وجهه من النقد إلى ما ذكره من أدلة الفقهاء.

(الفصل الثالث) في تبرئة عزا إليهم إباحة ربا القرض من ذلك.

(الفصل الرابع) في الجواب عما استدل به للإباحة.

(الخاتمة) في التحذير من التسرع إلى الفتوى. وهذا أوان الشروع في المقصود، فنقول، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت