فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 3815

فصل

في بيان أدلة تحريم النفع المشترط في القرض

منها ما يلي:

1 ـ عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى الكبرى جـ1 ص413"في بحث استيفاء النصوص الأحكام الشرعية، قال في نص النهي عن الربا في القرآن: بتناول كل ما نهى عنه من: ربا النسا، والفضل والقرض الذي يجر منفعة، وغير ذلك، فالنص متناول لهذاكله.

وذكر شيخ الإسلام أن قصر نصوص النهي عن الربا على البعض دون البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص العامة.

وقال في"إقامة الدليل، على إبطال التحليل"ضمن الجزء الثالث من"الفتاوى الكبرى"بعدما ذكر أنواع الربا وعد منها ربا القرض قال: فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن أهل الكتاب بأخذه ولعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غ يره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلًا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزئ بها؟ أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبيًا من الأنبياء فضلًا عن سيد المرسلين بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود المتعاقدين قط؟ !!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت