فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 3815

ومذهب الأربعة أضيقها في (باب الربا) مذهب مالك، فإنه يمنع أشياء كثيرة هنا. (تقرير)

(1644- بيع الحيوان بالحيوان نسأ متفاضلا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن يحيى الشهراني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك من مسألتين (إحداهما) : هل يجوز للمسلم أن يأخذ من أخيه المسلم عشرًا من الغنم حالًا على أن يعطيه بعد مدة يتفقان عليها عشرين رأسًا من الغنم.

والجواب: إن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والمذهب جواز ذلك. حيث أن علة الربا الكيل والوزن، ولا كيل ولا وزن في الحيوان. فلا بأس ببيع بعضها ببعض نسأ ومتفاضلا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر"أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى غبل الصدقة"رواه أحمد والدارقطني وصححه. ولما في قصة وفد هوازان أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: طومن لم نطب نفسه فله بكل فريضة ست فرنض من أول ما يفيي الله علينا". ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه باع بعيرًا يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم."

(ص-ف-932-1 في 16-7-1386هـ)

(1645 - والتمر نفسه لا يباع بالدبس، كما لا يباع العنب بعصيره، فإن الدبس عصير التمر حقيقة، صرحوا به في النمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت