فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 3815

النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير)

قوله: أو الخبز بالنشاء

النشاء: هو العجين. هذا ظاهره.

قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ.

نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)

(1646 - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.

جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير)

(1647 - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حرامًا. ...(تقرير) .

(1648 - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟

جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل.

(تقرير - أصول الأحكام)

(1649 - التحديد بخمسة أوسق في العرايا)

قوله: فيما دون خمسة أوسق.

تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت