فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 3815

(1706 - دلال يقرض صاحب المال المباع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن عمير ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك. وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.

والجواب: الحمد لله. لاشك أن أصل مشروعية القرض واستجبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصدًا من مقاصدك في الاقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المفترض شيئًا من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة. والسلام عليكم.

(ص-ف 1681 في 5-9-1382هـ)

(1707 - لابد من اتحاد المالين في الحوالة(السفتجة ) )

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق قاضي الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلى كتابكم المكرم، المتضمن السؤال عن المسألتين الآتي بيانهما:

1-الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية، أحيانًا تكون الثمانين فضة، وأحيانًا ورق سعودي، ثم يحول راعي الروبيات بها في الكويت: هل يصح ذلك، أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت