فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 3815

سماعها. لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ما يلزم. والسلام رئيس القضاة.

(ص-ق 9009 - 3-1 في 4-5-1384هـ)

(1786- سقى زرعه فسقط بيت جاره)

(برقية)

فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ج 291 إن كانت الأرض التي بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه لا يبني في مثلها عادة، وهو وحده الذي بنى فيها، وصاحب المزعة إنما زرع ملكه. ولم يسقه سقيًا أكثر من العادة. فلا ضمان على صاحب المزرعة؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك الدار ي أرض لا تصلح للبناء فيها، لاسيما إن كان صاحب المزرعة قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة. محمد بن إبراهيم

(ص-ف 512 في 26-4-1377هـ)

(1787 - إذا تسربت المياه من باطن الأرض فأضرت بجدران الجيران)

وأما"المسألة الرابعة"وهي سؤالك عن المياه التي تتسرب من بعض الفلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم، فتلحق بدورهم وجدرانهم أضرارًا. الخ ...

فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثًا منها بعد البناء فيمنع دفعًا للضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار". وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت