فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 3815

السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة.

وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع، فعليكم التنبيه على هذا بيعًا أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل، فعليكم التنبيه على هذا تنبيهًا عامًا منكم إلى من تحت علمكم، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك. وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط، وبذل قيمته لمستحقيه، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك. والله يحفظكم.

(ص-ف251 في 17-4-1376هـ)

187-اشتراط العامل في المغارسة جزءًا من الأرض

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها [1] .

وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم 393 وتاريخ 5-11-83هـ وظهر لنا ما يلي:

أولًا: ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات، وقنوا من كل نخلة، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب

(1) قلت وقد تركت اختصارًا أول الجواب، لأنه لا علاقة له بهذه المسائل - وهو الإطلاع على معاملة رفعت لهيئة التمييز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت