فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 3815

الشروط أنصافًا أو أثلاثًا - فهذا الشرط لا يصح، ويكون للعامل قيمة هذا العوض الذي لم نصححه. أو يقال: تكون كمغارسة المثل.

ثانيًا: ما ذكرتم من اشتراط العامل في المغارسة أن له جزء من الأرض، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قياس المذهب صحتها. قال في (الفائق) : قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزء من الأرض مع القسط من الشجر.

ثالثًا: اشتراط بناء الجدار ونحوه أو شرط الجذاذ ونحو ذلك لا مانع منه إذا تراضيا عليه. وإن لم يكن شرط لفظي وكان هناك عرف بينهم فالشرط العرفي كالشرط اللفظي.

رابعًا: العنبة ونحوها من الأشجار والزرع والخضار يتبع فيه العرف إذا لم يكن بينهم شرط. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف2338-1 في 10-9-84هـ)

1877- المساقاة عقد جائز، وعليه عمل الناس

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن (ثلاث مسائل) [1]

(1) تقدمت الأولى في (باب الخيار) . وتأتي (الثالثة) في تحريم الرجل زوجته أن ذلك ظهار إذا لم يكن محلوفًا به، فإن كان محلوفًا به فهو يمين مكفرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت