فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 3815

الشرعي، وتكليف قاضي طرفهم بالوقوف على عين المتنازع فيه، فما ثبت لديه من إحياء بعض القبائل لشيء من أرض الموات إحياء شرعيًا فهذا يعتبر مملوكًا بالإحياء ومنتهيًا لا نزاع فيه ومالم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الثلاث فيكون على أصل الإباحة بين المسملين لا يختص به أحد دون غيره، وإن خيف بسبب ذلك وقوع فتنة وحدوث شر فلا مانع من أن ينظر القاي حيال ذلك النظر المصلحي الشرعي بما فيه ضمان المصلحة للجميع، وتفويت المضار المتوقعة، ويعين لكل قبيلة من تلك القبائل الثلاث ما حاذى قريتها من الأرض تختص به مؤقتًا ولا نملكه. وهذا ما نراه إن شاء الله حاسمًا للنزاع، وفاصلًا للخلاف بينهم [1] والله يحفظكم ز في 17/5/1378هـ)

(ص ـ ف 468 في 19/5/1378هـ)

(2209 ـ 2 وجاء في فتوى مطولة في الموضوع برقم 18/1 في 15/1/84 هـ) تركت اختصارًا ما معناه. أنه إذا لم تحل المراسيم النزاع بقوا على الأصل، وهو الاشتراك في الكلأ، والمرعى، والمحتطبات.

(2210 ـ ترحيل البادية عن الحاضرة إذا تضرروا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى ما وردنا منك رفق خطاب سموكم برقم 375 ـ 1،

(1) وتقدم هذا المعنى ضمن فتاوي في احياء الموات الواقع بين القبائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت