فهرس الكتاب

الصفحة 2589 من 3815

رحمه الله تعالى إذا لم يخالف ما حكي عنه اهـ (حـ ش منتهي) لا سيما وهي امرأة لا أهل لها تأوي إليهم، ويخشى عليها ولحاجتهم إلى النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3425-1 في 13-11-1388هـ)

زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض عبده الأسمري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بخصوص ما ذكرته من أن بنتًا بكرًا سماء بكماء ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر. وتسأل عن صحة زواجها؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح وإن كان عمها الأكبر موجودًا، إذا كان عمها الأصغر بالغًا عاقلًا عدلًا وزوجها بكفؤ لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، وتقديم الأسن مستحب فقط. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3246-1 في 9-7-1389هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت