فهرس الكتاب

الصفحة 2590 من 3815

إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب، ويسأل عن صحة هذا العقد.

والجواب: الحمد لله. الخال ليس بولي لها، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلًا للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها.

وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسبًا إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضرًا أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 1461-1 في 2-6-1384هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت