فهرس الكتاب

الصفحة 3428 من 3815

4020) ما جنسه واجب بأصل الشرع فهو واجب عليه عند الأئمة الأربعة. أما ما ليس جنسه واجبًا بأصل الشرع فإن وجوبه عند الثلاثة؛ أما أبو حنيفة فلا يرى وجوبه، والجمهور معهم والدليل"من نذر أن يطيع الله فليطعه" (1) .

(تقرير)

(4021 - إذا نذر أن يذبح شاة فله أن يذبح عجلًا)

"المسألة الرابعة": رجل تصدق لله أن يذبح شاة فهل يجوز أن يذبح عنها عجلًا

والجواب: يظهر أن المقصود بكلمة"تصدق"بمعنى نذر. وعليه فإذا كان العجل مما تجوز التضحية به بأن كان له سنتان فأكثر فلا بأس بذلك، وإلا فلا يجوز ذبحه عن الشاة المنذور ذبحها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف 3209/1 في 6/7/1389)

(4022 - إلافضل أن النذر الذي ليس بطاعة ولا معصية يكفر عنه)

(تقرير)

(4023 - نذر ما لا يملك)

وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في آية المائدة ولحديث"لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد"رواه مسلم وفيه عن عائشة مرفوعًا"لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جدب رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، والسلام عليكم.

(ص/ ف 1202 في 52/11/1377)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت