(4024 - نذر إن نجح في إلامتحان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد بن مبارك القحطاني. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بإلاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: يوجد لديك ضعف بسيط في الدراسة ونذرت بأنه عند فوزك بالنجاح أن تدفع من كل راتب مدة سنة كاملة خمسين ريالًا، ويوجد لديك أخوال وهما في حالة المساعدة، ويوجد لدى أحدهما مبلغ مائة وخمسين ريالًا والثاني مائة ريال؛ فهل يجوز أن تدفع المبلغ المنوه عنه لهما مقابل أشهر معلومات من هذه السنة؟
والجواب: إن كنت معتادًا صلتهما فلا يجوز أن تدفع لهما ما ذكرته؛ لأنك إذا دفعته يكون وقاية للمعتاد. وإن لم يكن هناك عادة فلا يظهر لنا مانع يمنع من دفع هذا المبلغ وهو مائتان وخمسون ريالًا لهما. ويكون ذلك من أصل الواجب عليك بسبب النذر. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 3799/1 في 19/12/1388)
(4025 - نذر إن شفى أن يترك الدخان ثم عاد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نافع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن أحد أبنائك مرض مرضًا خطيرًا فنذرت لله نذرًا إن شفاه الله أن يجوز من شرب الدخان، وأن أبنك شفي فجزت من شربه أربعة أيام، ثم عدت إليه للأسباب التي ذكرتها. وتسأل مإذا يترتب عليك؟
ونفيدك أنه يترتب عليك أمران: أحدهما - إلاثم بشربك الدخان؛ لأنه محرم باتفاق علماء التحقيق عن ذلك، ومن المناسب أن نزودك برسائل صدرت في حكمه لتكون من أمره على بينة وبرهان , ولتقوم الحجة عليك وعلى أمثالك بصدده، ولعل الله أن يهديك ويرزقك العظة والعبرة وإلارتداع.