فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 3815

الثاني: أنك بعودتك إلى الدخان بعد تركك إياه تعتبر حانثًا في نذرك، يلزمك لذلك الحنث كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودي

(4026 - إلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور مكروه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العبد الرحمن العيوني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل نذر أن يترك شرب الدخان، ثم قال: على صيام يومين عن كل سيجارة أشربها بعد نذري هذا. وبعد هذا عاد إلى شرب الدخان وشربه أيامًا كثيرة لا يحصى مقدار السيجارة التي شربها، ثم تاب حال كتابة إلاستفتاء وتوقف عن التدخين، ويسأل عن حكم نذره.

والجواب: الحمد لله هذا مصداق الحديث الشريف"إن النذر لا يأتي بخير"وإلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور أمر مكروه شرعًا. وأنت مادمت قد امتنعت عن التدخين حال كتابة إلاستفتاء فيجب عليك شرعًا إلاستمرار على ترك التدخين، وإذا استمريت على ذلك فالمخرج من هذه الورطة التي رميت نفسك بها سهل ويسير على من يسره الله عليه، فاثبت على إلامتناع، واكتب لنا بعد هذا ونفتيك إن شاء الله بالحكم الشرعي. والله الموفق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 794/1 في 13/3/1386)

(4027 - س: - إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه لا يصوم هذا الشهر تطوعًا أو هذا إلىوم إلا بنذر، فهل ينذر ويصوم؟

جـ: - يترك لا ينذر، ويصوم. ... (تقرير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت