فهرس الكتاب

الصفحة 3431 من 3815

(4028 - نذر ذبيحة فهل له التصدق بثمنها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فياح بن ماجد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا منك عن"ثلاث مسائل": - أحدهما: ذكرك أن رجلًا نذر أن يطبخ ذبيحة وعندما أراد الوفاء بنذره رأى أن يتصدق بثمنها، وتسأل هل يجوز له ذلك؟

ونفيدك أنه يلزمه الوفاء بنذره حيث أنه نذر طاعة ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره مما هو مفضول عليه؛ إذ الشك فيه مزية أفضلية على الصدقة، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عائشة رضي الله عنها:"من نذر أن يطيع الله فليطعه" (1) .

(ص/ ف 2008/1/ ى د/8/1384)

(4029 - قوله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله)

ولعل المخرج بهذا القيد هو من لا يكون بقي له ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه لا من فضل عقار ونحوه ولا كفاية من كسبه كونه ينفق الجميع وليس عنده قوة ولا عقار يريع عليه فإنه لا يسن له التصدق بماله كله، وإنما يسن إذا كان مثل الصديق؛ فمثلًا من كان كذلك فإنه يكفيه إذا اقتصر على الثلث ولا يلزمه الزائد لقصة كعب، وكذلك أبو قبابة فلا يلزم إلا في قدر الثلث، مع خلاف في هذه المسألة الأخيرة. ... (تقرير)

(4030 - عجز عن الوفاء بنذره)

أما العاجز عن الوفاء بما نذره عجزًا لا يرجى زواله فعليه كفارة يمين لا غير؛ لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال:"نذرت أختي أن تمشيء إلى بيت الله حافية، فأمرتني استفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته. فقال: لتمشيء وتركب"وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا يطيقه فليف لله بما نذر.

والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 2840/1 في 17/9/1388)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت