فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 3815

إلى المنع من دفع القيمة، وأنها لا تجزي. وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية ولم تكن نصًا في المسألة [1] .

(ص - ف - 59 وتاريخ 24 - 1 - 1377هـ)

(1007 - المسائل التي يجوز أخراج القيمة فيها عند ابن تيمية والبخاري)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو المالكي ورئيس مجل الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بتعديل طريقة خرص الثمار وتوزيع زكاتها على الفقراء، المشتملة على قرار المجلس الإداري بأبها رقم 38 وتاريخ 27 - 10 - 1381هـ المتضمن ذكر الطريقة الجديدة التي يرى المجلس الأخذ بها مستقبلا، وترغبون منا إفادتكم بما يظهر لنا من رأي تجاه قرار المجلس المذكور.

وبدراستنا للقرار المشار غليه أعلاه صار لنا عليه ملاحظات شرعية، وأخرى إدارية. أما الملاحظات الشرعية فتتلخص فيما يأتي:

1-جاء في القرار ما نصه: يخير المكلفون بين دفعها نقودًا وبين دفعها عينًا.

(1) انظر جـ 1 باب زكاة العروض من صحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت