فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 447

كل مائة شاة1.

ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:

أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.

والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.

باب زكاة المستنبتات

ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.

1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.

2 في (أ) (إناثا) .

3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.

4 في (أ) (الذكر) .

5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.

6 كالقمح والشعير والأرز.

(ماء) زيادة من (ب) .

8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.

9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .

10 المصادر الفقهية السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت