فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 447

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:

أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.

الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.

فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:

أحدها: يخرج من الأغلب.

والثاني: من الأوسط.

والثالث: من كل واحد بقدره.

والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.

وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:

أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.

2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .

3 قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.

وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.

4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.

5 في (ب) (وإذا اختلف) .

6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.

وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.

7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .

8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.

وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت