فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 447

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.

وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.

وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.

وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:

أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.

والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.

باب الكفّارات

والكفّارات أربع 7:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.

2 هذا القول أسقط من (ب) .

3 الروضة 6/355.

4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.

5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.

6 أظهرهما: الأول.

وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.

7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت