فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 447

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.

فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.

والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.

1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.

2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.

3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.

4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.

5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.

(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .

(المد = 543 غراما) .

8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.

9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.

10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .

11 نهاية لـ (22) من (أ) .

12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.

13 أصحهما الجواز.

وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت