فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 447

باب الإحلال1

ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال2.

والإحلال يقع منه على ستة أوجه:

أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق3.

وهل الحلق4 نُسُك أم لا؟ على قولين 5.

فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء6.

1 أي: الخروج من الإحرام.

2 أسنى المطالب 1/493.

3 المنهاج 391.

4 في (ب) (الإحلاق) .

5 الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.

والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.

وانظر الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/374، مناسك النووي 380، الغاية القصوى 1/446، مغني المحتاج 1/505، 513.

6 مناسك النووي 391، عمدة السالك 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت