فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 447

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان 1.

وينحر هديه /2 وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر3.

باب جزاء الصيد

الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده4.

وصيد برٍّ، وهو على ضربين:

أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.

والثاني: لا يحلّ.

فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:

أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة5.

والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة6: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.

وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان 7:

1 أصحهما: النحر أولا.

الحاوي 4/354، كفاية الأخيار 1/144، مغني المحتاج 1/534.

2 نهاية لـ (26) من (أ) .

3 مختصر المزني 169، مناسك النووي 548، أسنى المطالب 1/525، 531.

4 أحكام القرآن للشافعي 1/132-133، الأم 2/199، معالم التنزيل للبغوي 3/100.

5 مناسك النووي 207.

6 الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة 7/267، 268، الروضة 3/155.

7 التنبيه 72، عمدة السالك 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت