فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 447

بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2.

والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط:

أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4.

والثاني: أن يخاف الفوت5.

والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6.

والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7.

والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8.

وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9.

والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

(الأمر) زيادة من (أ) .

2 على القول الصحيح.

شرح السنة 7/288، الحلية 3/305، القرى 585، مغني المحتاج 1/534.

3 في (أ) (بخمس) .

4 الحاوي 4/346.

5 مناسك النووي 547، روض الطالب 1/524.

6 وهو أظهرهما. الروضة 3/175، أسنى المطالب 1/524.

7 المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.

وانظر: المهذب 1/234، التنقيح 175/ ب، مغني المحتاج 1/533.

8 التنبيه 80، الحلية 3/306.

9 انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.

10 تحرير التنقيح 1/497-498، هداية السالك 3/1281، 1296، 1298، 1301، 1305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت