فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 447

وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.

وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر1 الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان2، وبيع التدليس.

باب بيع الأعيان

ويجوز بيع كل عين مملوكة3، إلا في خمسة أشياء:

رقبة المكاتب وفيه قول آخر4.

وبيع أمّ الولد5.

وبيع ما لم يقدر على تسليمه6.

وبيع الوقف7.

وبيع لحوم الأضاحي الواجبة8.

وفي زوال الملك بالبيع9 بشرط الخيار ثلاثة أقاويل 10.

1 في (أ) (يعصره) .

2 في (أ) (العرايا) .

3 كفاية الأخيار 1/149.

4 لأصحهما: الأول. شرح السنة 8/152، التنبيه 88.

5 المجموع 9/242.

6 المهذب 1/263.

7 التنبيه 88.

8 الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237.

9 أي: زوال ملك البائع عن المبيع.

10 انظر: الحاوي 5/47، الحلية 4/36-37، المجموع 9/213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت