فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 447

أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد.

والثاني: يزول الملك بالتفرق2.

والثالث: يزولا بهما جميعا.

باب السَّلَم

ولا يجوز3 السّلَم إلا في خمسة أشياء4: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:

قبض رأس المال قبل التفرُّق5، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /6 بصفة معلومة7، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب8، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة9 وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل10؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا11، فإن

(الملك) زيادة من (ب) .

2 في (ب) (يزول بالتفريق) .

3 في (أ) (ولا يزول) .

4 الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265.

5 الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264.

6 نهاية لـ (28) من (أ) .

7 الحاوي 5/398، التذكرة 89-90.

8 الروضة 4/11، عمدة السالك 119.

9 الأم 3/103، الحلية 4/376-377.

10 الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493.

11 وهو ظاهر النص - كما قال الرافعي - وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت