أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد.
والثاني: يزول الملك بالتفرق2.
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السَّلَم
ولا يجوز3 السّلَم إلا في خمسة أشياء4: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:
قبض رأس المال قبل التفرُّق5، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /6 بصفة معلومة7، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب8، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة9 وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل10؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا11، فإن
(الملك) زيادة من (ب) .
2 في (ب) (يزول بالتفريق) .
3 في (أ) (ولا يزول) .
4 الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265.
5 الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264.
6 نهاية لـ (28) من (أ) .
7 الحاوي 5/398، التذكرة 89-90.
8 الروضة 4/11، عمدة السالك 119.
9 الأم 3/103، الحلية 4/376-377.
10 الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493.
11 وهو ظاهر النص - كما قال الرافعي - وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28.