قالا1: أجود ما يكون لم يجز2، وإن قالا3: أردأ ما يكون فعلى قولين4، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء5: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون6.
باب الصّرف
والصّرف على ثلاثة أنواع 7:
أحدها: بيع الذهب بالذهب.
والثاني: بيع الفضة بالفضة.
والثالث: بيع الذهب بالفضة8.
ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط 9:
(فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) .
2 التنبيه 97، فتح العزيز 9/321.
3 في (ب) (وإن قالا رديئا) .
4 أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.
التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 1/496، الروضة 4/28.
5 الأم 3/102، 103، الحاوي 5/396، الروضة 4/14، الغاية القصوى 1/495-496، عمدة السالك 119، غاية البيان 192، فتح المنان 266.
6 مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.
وانظر: الروضة 4/23، الأنوار 1/262، تحفة الطلاب 2/26.
7 الغاية والتقريب 29، السراج الوهاج 177.
8 في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.
9 شرح السنة 8/59، الغاية القصوى 1/465، التذكرة 87، كفاية الأخيار 1/152-153.