أحدها: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التماثل في الجنس الواحد.
والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.
فإن راطل1 مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة2 ومائة دينار رديء لم يجز3.
باب المرابحة
والمرابحة جائزة4، مثل: أن يبيع على العشرة5 واحد6.
فإن باع مرابحة ثم قال:"أخطأت واشتريتها بأكثر"لم يُقبل قوله7.
وإن قال:"اشتريتها بأقل"قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن8.
باب شراء ما باع
وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل
1 راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282.
2 مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.
3 هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .
وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384.
4 مغني المحتاج 2/77.
5 أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.
6 مختصر المزني 182.
7 المصدر السابق، والمهذب 1/290.
8 الحاوي 5/283.