فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 447

أحدها: التقابض قبل التفرق.

والثاني: التماثل في الجنس الواحد.

والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.

فإن راطل1 مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة2 ومائة دينار رديء لم يجز3.

باب المرابحة

والمرابحة جائزة4، مثل: أن يبيع على العشرة5 واحد6.

فإن باع مرابحة ثم قال:"أخطأت واشتريتها بأكثر"لم يُقبل قوله7.

وإن قال:"اشتريتها بأقل"قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن8.

باب شراء ما باع

وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

1 راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282.

2 مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.

3 هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .

وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384.

4 مغني المحتاج 2/77.

5 أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.

6 مختصر المزني 182.

7 المصدر السابق، والمهذب 1/290.

8 الحاوي 5/283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت