وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا1.
باب بيع الخيار
الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر2 3: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد4، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى5، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه6، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه7، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة8، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة9
1 مختصر المزني 183، الحاوي 5/287، المهذب 1/288.
2 في (أ) (عشرة) .
3 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/347، ولابن السبكي 1/252، المنثور 2/146-147، مختصر قواعد العلائي 2/280، الإرشاد 2/153، الأنوار 1/224، الأشباه للسيوطي 454-455، مختصر قواعد الزركشي 332، تحفة الطلاب 2/40، حاشية الجمل 3/102.
4 شرح السنة 8/48، كفاية الأخيار 1/155.
5 انظر: ص 233.
6 قال في التنقيح 180/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا.
7 أسقط هذا من (ب) .
8 انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص 234.
9 الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة.
وانظر: التنقيح 180/ أ، وتحفة الطلاب 2/45-46.