فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 447

باب بيع الحيوان بالحيوان

ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه1.

باب بيع ما لم يقبض

روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعاما فلا يبيعه2 حتى يستوفيه"3.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - برأيه4:"ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"5.

ولا يجوز بيع شيء لم يقبض6، إلا في عشرة مواضع 7:

1 الأم 3/37، معالم السنن 3/75، شرح السنة 8/74، المجموع 9/401، 402.

2 كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم:"فلا يبيعه".

3 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض 2/16، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3/1159، رقم (29) (1525) .

4 قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في الفتح 4/349:"وهذا من تفقّه ابن عباس رضي الله عنهما".

5 أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة.

6 شرح السنة 8/107، شرح صحيح مسلم 10/169، المجموع 9/271، طرح التثريب 6/113، فتح الباري 4/349-350.

7 الأم 3/71، الحاوي 5/229، 234، فتح العزيز 8/422-423، الروضة 3/509-511، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/332، تحفة الطلاب 2/50-51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت