فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 447

الوصية1، والميراث2، ورَزْق السلطان3، والغنيمة4، والوقف5، والهبة إذا استُرجِعت6، والصيد المثبَت7، والسّلم8، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين9.

باب بيع ما لم يقد على تسليمه

ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء10، إلا في خمسة أشياء 11:

1 أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.

2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.

3 أي: عطاء السلطان للناس.

4 وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.

5 أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.

6 أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.

7 فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.

8 انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.

9 انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255.

10 شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113.

11 التنقيح 180/ ب، تحفة الطلاب 2/52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت