فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 447

أحدها: منافع /1 الإجارة.

والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.

والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.

والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2.

والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.

باب بيع حبل الحبلة

ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة4، وهو على نوعين 5:

أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

باب بيع المضامين والملاقيح

ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح6.

1 نهاية لـ (29) من (أ) .

2 على أصح الوجهين.

المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254.

(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) .

4 التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469.

5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62.

6 الأم 3/37، الروضة 3/396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت