قال الشافعي - رضي الله عنه1 - المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.
وقال غيره2: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.
قال الشاعر3:
إن المضامين التي في الصُّلب
ماء الفحول في البطون الحدب
وقال المتنبي4:
منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن
باب البيع مع الشرط
ولا يجوز يبع يدخله شرط6 إلا ستة عشر 7:
1 قوله في: الحاوي 5/340، وانظر الزاهر 288، تهذيب الأسماء 3/1/184، 3/2/128، القاموس 1/256.
2 هو سعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عنه مالك في الموطأ 351، رقم (1351) ، ونقله البغوي في شرح السنة 8/137.
3 البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء 136، الزاهر 288، الحاوي 5/340، اللسان 2/580.
4 لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.
(منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان.
6 الحاوي 5/312، التنبيه 90.
7 المهذب 1/268، الروضة 3/400، 403، 404، 406، المجموع 9/364، 375، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/272، المنثور 2/240، مختصر قواعد العلائي 1/274، التنقيح 180/ ب، الأشباه للسيوطي 453.