فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 447

أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل1، أو الإشهاد، أو الخيار2، أو الأجل، أو العتق3 في أحد القولين4، أو الولاء مع العتق في أحد القولين 5، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار6، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين7، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف8.

باب بيع المنابذة والملامسة

"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنابذة والملامسة"9.

1 هو الكفيل. الزاهر 286، 297,

2 في (أ) (أو الأخيار) .

3 بأن يعتقه المشتري.

4 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي 5/314-315، المجموع 9/364.

5 المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية 4/128، الروضة 3/403.

6 مغني المحتاج 2/89.

7 والأصح منها خلاف هذا، التنقيح 180/ ب.

8 كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي - رحمه الله - بقوله:"ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج 46، ومغني المحتاج 2/34.

9 روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / 2/17، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 3/1151، رقم (1511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت