قال الشافعي1 - رضي الله عنه -:"الملامسة2 أن يأتي الرجل بثوبه3 مطويّا /4 فيلمسه5 المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك6 هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".
والمنابذة أن يقول7:"أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال:"أنبذه إليك بثمن معلوم"9.
باب بيع الحنطة في سنبلها
وبيع الحنطة في سنبلها10 على ضربين 11:
1 قول الشافعي في: مختصر المزني 186.
2 في (أ) (المسلامة) كذا.
3 في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) .
4 نهاية لـ (13) من (ب) .
5 في (أ) (فليمس) .
6 في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) .
7 أيضا هذا من قول الشافعي - رحمه الله - في: مختصر المزني 186.
(لنا فيه) زيادة من (أ) .
9 الحاوي 5/337، شرح السنة 8/129، شرح صحيح مسلم 10/154-155، طرح التثريب 6/100، مغني المحتاج 2/31.
10 وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة 8/82-83، الحاوي 5/211.
11 تكملة المجموع للسبكي 11/57.