فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 447

قال الشافعي1 - رضي الله عنه -:"الملامسة2 أن يأتي الرجل بثوبه3 مطويّا /4 فيلمسه5 المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك6 هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".

والمنابذة أن يقول7:"أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال:"أنبذه إليك بثمن معلوم"9.

باب بيع الحنطة في سنبلها

وبيع الحنطة في سنبلها10 على ضربين 11:

1 قول الشافعي في: مختصر المزني 186.

2 في (أ) (المسلامة) كذا.

3 في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) .

4 نهاية لـ (13) من (ب) .

5 في (أ) (فليمس) .

6 في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) .

7 أيضا هذا من قول الشافعي - رحمه الله - في: مختصر المزني 186.

(لنا فيه) زيادة من (أ) .

9 الحاوي 5/337، شرح السنة 8/129، شرح صحيح مسلم 10/154-155، طرح التثريب 6/100، مغني المحتاج 2/31.

10 وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة 8/82-83، الحاوي 5/211.

11 تكملة المجموع للسبكي 11/57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت